Al-fiqh liʾl-Murtaḍā Muḥammad
الفقه للمرتضى محمد
Regions
•Saudi Arabia
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Al-fiqh liʾl-Murtaḍā Muḥammad
Al-Murtaḍā Muḥammad b. Yaḥyā b. al-Ḥusayn (d. 316 / 928)الفقه للمرتضى محمد
وسألت: عن إتيان المرأة المرضع، فقلت: هل يجوز ذلك، وهل نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله؟
وآله عن إتيان المرضع ولا ذلك بضار للولد وقد يكره ذلك بعض البدو ويقولون فيه أقاويل ليست بصحيحة ولا تعرف.
[معنى حديث: ((المسلمون تتكافا دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم))]
وسألت: عما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ((المسلمون تتكافا دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم))(1).
وآله صحيح؛ لأن النفس بالنفس كما قال الله عز وجل، وأما الذمة فإذا أمن أدنى العسكر جماعة من المحاربين فقد جرى لهم الأمان على جميعهم ووجب على المسلمين الوفاء بأمان صاحبهم.
[في أنه لا يقتل مسلم بكافر]
مسلم بكافر، وكذلك إذا دخل المحارب بأمان فلا نحب(2) قتله ولا تحل السواية إليه حتى يرد إلى مأمنه كما قال الله سبحانه في كتابه: {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه}[التوبة:6].
[في معنى النهي عن الأرفاه]
وسألت: عما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن الأرفاه.
هذا الحرف صحف عن معنى العربية فلم نعرفه.
[في معنى النهي عن لبستين: اشتمال الصما ...]
وسألت: عما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن لبستين: اشتمال الصما وأن يحتبين الرجل بثوب ليس بينه وبين السماء ما يستره.
Page 45