Al-fiqh liʾl-Murtaḍā Muḥammad
الفقه للمرتضى محمد
Genres
•Zaidi Jurisprudence
Regions
•Saudi Arabia
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Al-fiqh liʾl-Murtaḍā Muḥammad
Al-Murtaḍā Muḥammad b. Yaḥyā b. al-Ḥusayn (d. 316 / 928)الفقه للمرتضى محمد
النار مات له ولد أو لم يمت، والحديث فلا أعرفه كذا من النبي عليه وآله السلام غير أنه إذا مات للمسلم ولد أجر في التسليم لأمر الله سبحانه والرضى بحكمه وذلك قول الله عز وجل: {الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون}[البقرة:156،157].
[فيمن حلف لأفعلن كذا وكذا ثم فعل شيئا منه دون شيء]
وسألت: عن رجل حلف [395] لأفعلن كذا وكذا، ثم فعل شيئا منه دون شيء.
حلف فيها فقد حنث إن لم يفعلها كلها إن كانت مما يرضي الله سبحانه، وإن كانت شيئا واحدا لا ينقسم فقد بر.
[تفسير قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا]
وسألت: عن قول الله سبحانه: {وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا}[مريم:71].
Page 443