Al-fiqh liʾl-Murtaḍā Muḥammad
الفقه للمرتضى محمد
Regions
•Saudi Arabia
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Al-fiqh liʾl-Murtaḍā Muḥammad
Al-Murtaḍā Muḥammad b. Yaḥyā b. al-Ḥusayn (d. 316 / 928)الفقه للمرتضى محمد
لازم؛ إذ هو الموكل لها والجاعل الطلاق إليها، ومهرها لازم له محكوم به عليه وذلك تطليقة واحدة له الرجعة عليها في عدتها وقبل خروجها مما [639] جعل الله سبحانه لها من مدتها.
[فيمن جعل أمر امرأته إليها تطلق فأبت ثم بعد مدة طلقت نفسها إنها لا تطلق]
وسألتم: عن رجل جعل أمر مرته إليها تطلق نفسها متى شاءت فأبت بذلك عليه ولم تقبل ما جعله إليه ولم ينفذ شيئا مما صيره في يديها عند جعله ذلك إليها، ثم طلقت نفسها من بعد ردها لما وكلها عليه من طلاق نفسها.
إذا لم يقبل الوكالة فلا حكم له ولا فعل كذلك هي عندما قالت لا أقبل وكالتك، فقد ردت عليه ما أمرها به وأبت إنفاذ ذلك، ولو كان قال لها: قد جعلت طلاقك إليك متى شئت، فقبلت ذلك وسكتت ولم ترد أمره كان لها أن تطلق نفسها متى أحبت إلا أن يفسخ وكالتها من قبل إنفاذها لفسخ نفسها منه.
[فيمن كتب إلى امرأته بطلاقها]
وسألتم: عن رجل كتب إلى مرته بطلاقها وأمرها بإنفاذ ذلك عند وصول كتابه بها ففعلت وفسخت نفسها منه وتزوجت زوجا، ثم أشهد على مراجعتها ولم تعلم.
Page 153