[في من طالب بالشفعة وأشهد على ذلك وغاب ثم عاد وطالب هل يبطل شفعه] وسألتم عن رجل وجبت له شفعة فطالب بها وأشهد على ذلك [638] وغاب وقتا ثم طالب بها وقال للمشتري يحسب الغلة التي استغلها فإن بقي له شيء دفعه إليه.
قال محمد بن يحيى عليه السلام: إن كان هذا المستشفع في مكثه(1)
عن شفعته أغفلها وتركها لعجز منه عنها أو زهد منه فيها ثم طلبها بعد(2) مدة فليس له ذلك؛ لأنه قد ترك شفعته وأضرب عنها من بعد العلم بما لا يجب له فيها، وإن كان تركه إياها بعد أن شهد عليها لنازلة به من خوف أو علة بان فيها عذره لم يقدر معه على الوصول إلى أخذها وهو مطالب بها غير تارك لها فله الشفعة، فأما ما طلب(3) به من الغلة فليس ذلك له والغلة للمشتري بما شغل من ماله؛ لأنه لم يكابر في فعله ولم يظلم(4) أحدا في شرائه وإنما اشترى ما يجب له أن يشتريه، وكذلك لو خربت الضيعة من قبل أن يستحقها المستشفع على من كان يرجع بماله [فكما لا يرجع به على أحد لا يرجع عليه بغلة](5) ولا يطالب بها وإنما للمستشفع أن يطلب من الثمر ما كان قد خرج في النخل والعنب إذا اشتراهما مشتري بثمرهما فالمستشفع أن يطلب بقيمة النخل وثمره والعنب في جمله(6) الذي اشتراه وهو فيه؛ لأنه قد لزمت له الشفعة في الثمر كما لزمت له في النخل، فأما إذا اشترى نخلا وشجرا لا ثمر فيه ثم أثمر عنده فاستهلكه فلا شفعة فيه ولا يطالب به، فهذا هو قول الحق الذي لا يدافع فيه ذو معرفة ولا دين وهو قول الهادي إلى الحق صلوات الله عليه وما كان يحكم به وهو قولنا وما إليه يؤول مذهبنا.
[في الخيار في الطلاق إذا اختارت نفسها وطلقت طلقت]
وسألتم: عن رجل خير مرته في الطلاق فاختارت نفسها وأنفذت طلاقها.
Page 152