641

Fiqh al-Qurʾān

فقه القرآن

Editor

السيد أحمد الحسيني

Publisher

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

Edition

الثانية

Publication Year

1405 AH

Publisher Location

قم

نقصان الملك تبرعا لجاز أن نحمله على أنه لا يجوز بيعها مع ولدها. وهذا ضرب من النقصان.

ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى " والذين هم لفروجهم حافظون * الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " (1، وقد علمنا أن للمولى أن يطأ أم ولده، وانما يطأها بملك اليمين لأنه لا عقد ههنا، وإذا جاز أن يطأها بالملك جاز أن يبيعها بعد وفاة ولدها كما جاز ذلك في سائر جواريه.

(باب الولاء) قال الله تعالى " فإخوانكم في الدين ومواليكم " (2 والمراد بمواليكم مماليككم الذين أنتم بهم أولى. وهذا المعنى فيهم على العموم، فيكون الولاء لمعتق الذي أنعم عليه بأن أعتقه تبرعا لا في واجب كما قال تعالى في حق زيد.

ولهذا نقول: الولاء انما يثبت في العتق الذي ليس بواجب بل يكون على سبيل التبرع، وأما إن كان العتق في أمر واجب ككفارة ظهار أو كفارة قتل أو افطار في شهر رمضان أو نذر أو يمين أو ما أشبه ذلك من جهات الواجب، فان الولاء يرتفع منه والمعتق سائبة لا ولاء للمعتق عليه، فلا يدخل تحت الآية، لان العتق على سبيل التبرع هو الانعام والاحسان عليه واليه، والى ذلك أشار سبحانه بقوله " وأنعمت عليه " (3.

ولولا النصوص من أئمة الهدى عليهم السلام في هذا المعنى لما كان لاحد أن يتكلم في مثله من القرآن (4.

Page 214