623

Fiqh al-Qurʾān

فقه القرآن

Editor

السيد أحمد الحسيني

Publisher

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

Edition

الثانية

Publication Year

1405 AH

Publisher Location

قم

فإذا بذلته ذلك من نفسها طلقها حينئذ تطليقة. وتكون بائنة على ما ذكرناه، لان المباراة ضرب من الخلع، والفرق بينهما ما ذكرناه، والآية تدل عليهما.

والخلع بالفدية على ثلاثة أوجه:

أحدها، أن تكون المرأة عجوزا ودميمة فيضاريها لتفتدي به نفسها، فهذا لا يحل له الفداء، لقوله " وان أردتم استبدال زوج مكان زوج " (1 الآية.

الثاني: أن يرى الرجل امرأته على فاحشة فيضاريها لتفتدي في خلعها، فهذا يجوز وهو معنى قوله " ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا أن يأتين بفاحشة مبينة " (2.

الوجه الثالث: أن يخافا ألا يقيما حدود الله لسوء خلق أو لقلة نفقة من غير ظلم أو نحو ذلك، فتجوز الفدية خلعا كان أو مباراة على ما فصلناه.

(باب ما يلحق بالطلاق) وهو أيضا على ضربين: يوجب التحريم وان لم تقع الفرقة، وضرب يوجب البينونة مثل الطلاق. فالقسم الأول الظهار والايلاء، والقسم الثاني اللعان والارتداد. ونحن نفرد لكل واحد منهما فصلا مفردا انشاء الله تعالى.

(فصل) (في الظهار) قال الله تعالى " الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم ان أمهاتهم

Page 196