Fiqh al-Qurʾān
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Regions
•Iran
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Fiqh al-Qurʾān
Quṭb al-Dīn al-Rāwandī (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
بالسواك (1 " فان أطعنكم " فلا تطلبوا العلل في ضربهن وسوء معاشرتهن.
ثم قال " وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " (2 ويجعلا الامر إليهما على ما يريان من الصلاح [فان رأيا من الصلاح الجمع بينهما جمعا ولم يستأذنا ولم يكن لهما مخالفتهما، وان رأيا من الصلاح] (3 التفريق بينهما لم يفرقا حتى يستأذنا، فان استأذنا هما ورضيا بالطلاق فرقا بينهما.
وان رأى أحد الحكمين التفريق والاخر الجمع لم يكن لذاك حكم حتى يصطلحا على أمر واحد، اما جمع واما تفريق. ومعنى الآية أي ان علمتم، والأولى والأصح أن يحمل على خلاف الامن، لأنه لو علم الشقاق يقينا لم يحتج إلى الحكمين، فان أريد به الظن كان قريبا مما قلناه.
والشقاق الخلاف والعداوة، والحكم السلطان الذي يترافعان إليه - قاله جماعة، وقال قوم هنا وكيلان، وعندنا أنهما حكمان. والضمير في " بينهما " عائد إلى الحكمين، أي إذا أرادا اصلاحا في أمر الزوجين يوفق الله بينهما - قاله ابن عباس وابن جبير.
(باب) (ما يؤثر في أنواع الطلاق) وهو أيضا على ضربين الخلع والمباراة. وهما يؤثران في كيفية الطلاق، فان كل واحد منهما متى حصل مع الطلاق كانت التطليقة بائنة.
أما الخلع فإنه يكون من جهة المرأة خاصة، ويجب إذا قالت المرأة لزوجها
Page 193
Enter a page number between 1 - 857