Fiqh al-Qurʾān
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Regions
•Iran
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Fiqh al-Qurʾān
Quṭb al-Dīn al-Rāwandī (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
لان الافضاء كناية عن الجماع.
وقوله تعالى " وأخذن منكم ميثاقا غليظا " قيل هذا الميثاق قوله " امساك بمعروف أن تسريح باحسان " وهو المروي عن أبي جعفر عليه السلام (1. وقال مجاهد: هو كلمة النكاح التي يستحل بها الفرج (2، وهذا الكلام وإن كان ظاهره الاستفهام فالمراد به التهديد والتوبيخ.
(باب) (ما يجب على المرأة في عدتها) نستدل أولا على أن عدة الحامل وضعها، ثم نشرع في ذكره.
ان قيل: ما حجتكم على أن عدة المطلقة إذا كانت حاملا هي وضعها الحمل دون الأقراء، فان احتججتم بقوله " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " (3 عورضتم بعموم قوله " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " (4؟
الجواب عنه: انه لا خلاف بين العلماء في أن آية وضع الحمل عامة في المطلقة وغيرها وأنها ناسخة لما تقدمها، ومما يكشف عن ذلك أن قوله " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " انما هو في عدة غير الحامل، فان من استبان حملها لا يقال فيها [لا يحل لها أن تكتم ما خلق الله في رحمها، وإذا كانت هذه خاصة] (5 في غير الحوامل لم يعارض أنه الوضع، وهي عامة في كل حامل من مطلقة وغيرها.
Page 186
Enter a page number between 1 - 857