562

Fiqh al-Qurʾān

فقه القرآن

Editor

السيد أحمد الحسيني

Publisher

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

Edition

الثانية

Publication Year

1405 AH

Publisher Location

قم

وقيل: ان قوما كانوا يتحرجون من العقد على الكافر إذا أسلمت، فبين تعالى أنه لا حرج في ذلك ولذا أفردهن بالذكر.

والثاني - أن يختص ذلك لنكاح المتعة أو ملك اليمين، لان وطئهما بعقد المتعة جائز عندنا. على أنه روى أبو الجارود عن الباقر عليه السلام انه منسوخ بالآيتين المتقدمتين من قوله " ولا تنكحوا المشركات " و " لا تمسكوا بعصم الكوافر ".

باب (في النهي عن خطبة النساء المعتدات بالتصريح) (وجوازها بالتعريض) اعلم أن المرأة إذا كانت في عدة زوجها يجب عليها الامتناع من التزويج بغيره، فإذا انقضت عدتها حلت للخطاب، قال تعالى " فإذا بلغن أجلهن " اي إذا بلغن آخر العدة بانقضائها " فلا جناح عليكم ". قيل إنه خطاب للأولياء، وقيل لجميع المسلمين لأنه يلزمهم منعها عن التزويج في العدة، وقيل معناه لا جناح عليكم وعلى النساء فيما فعلن في أنفسهن من النكاح واستعمال الزينة التي لا ينكر مثلها.

وهذا معنى قوله " بالمعروف "، وقيل معنى قوله " بالمعروف " ما يكون جائزا، وقيل معناه النكاح الحلال عن مجاهد، ويحقق معنى قوله تعالى " فإذا بلغن أجلهن " فإذا انقضت عدتهن فلا جناح عليكم أيها الأئمة في ما فعلن في أنفسهن من التعرض للخطاب بالمعروف، أي بالوجوه الذي لا ينكره الشرع. والمعنى انهن لو فعلن ما هو منكر كان على جماعة المسلمين أن يكفوهن وان فرطوا كان عليهم الجناح - عن بعض المفسرين.

Page 135