Fiqh al-Qurʾān
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Regions
•Iran
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Fiqh al-Qurʾān
Quṭb al-Dīn al-Rāwandī (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
اليمين لأنه أريد في العيال من أربع حرائر. والصحيح أن عال الرجل عياله يعولهم أي مانهم، ومنه قوله عليه السلام: ابدأ بمن تعول (1.
(باب الصداق وأحكامه) قال الله تعالى " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " (2 أي أعطوهن مهورهن ديانة وهبة من الله لهن. ونحلة نصب على المصدر.
عن ابن عباس: المخاطب به الأزواج، أمرهم بالعطاء المهر كملا إذا دخل بها لمن سمي لها، فأما غير المدخول بها فإنها إذا طلقت فان لها نصف المسمى إذا طلقها، وان لم يكن سمى لها المهر فلها المتعة، فإن لم يطلقها ولم يسم لها مهرا فلها مهر المثل ما لم يتجاوز خمسمائة درهم.
وقال أبو صالح: هذا خطاب للأولياء، لان الرجل منهم كان إذا زوج ابنته أخذ صداقها دونها، فنهاهم الله عن ذلك وأنزل هذه الآية.
وذكر المعتمر بن سليمان أن أناسا كان أحدهم يعطي هذا الرجل منهم أخته ويأخذ أخت الرجل ولا يكون بينهما المهر، فيشير بهذا إلى نكاح الشغار، فنهى الله عن ذلك.
والظاهر يدل على الأول.
ثم خاطب الله الزواج بقوله تعالى " فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " لان أناسا كانوا يتأثمون أن يرجع أحدهم في شئ مما ساق إلى امرأته، فأنزل الله هذه الآية - عن ابن عباس.
وقال أبو صالح: المعني به الأولياء، والمعنى ان طابت لكم أنفسهن بشئ
Page 101
Enter a page number between 1 - 857