522

Fiqh al-Qurʾān

فقه القرآن

Editor

السيد أحمد الحسيني

Publisher

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

Edition

الثانية

Publication Year

1405 AH

Publisher Location

قم

وأن تكون الزوجة والأمة من غير ذوات المحارم ونحو ذلك مما لا يصح مع عدمه من الشروط.

وما يلزم بالعقد فهي: المهر، والقسمة، والنفقات، ولحوق الأولاد. وما يلزم بالفرقة نذكره.

وما روي من تحليل الرجل جاريته لمؤمن، لا يخرج عن تلك الأقسام الثلاثة التي هي من ضروب النكاح.

وجارية الغير إذا تزوجت باذن سيدها فنكاحها صحيح، قال الله تعالى " والذين هم لفروجهم حافظون * الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " (1، فمدح من حفظه فرجه الا عن زوجته أو ملك اليمين.

والنكاح يستحب لقوله تعالى " فانكحوا ما طاب لكم " فعلق النكاح باستطابتها وما هذه صورته فهو غير واجب، خلافا لداود.

والناس ضربان: ضرب مشته للجماع وقادر على النكاح، وضرب لا يشتهيه فالمشتهي يستحب له أن يتزوج، والذي لا يشتهي فالمستحب أن لا يتزوج لقوله تعالى " وسيدا وحصورا " (2، فمدحه على كونه حصورا، وهو الذي لا يشتهي النساء، لأنه لا يجعل سبب ذلك (3 ولا يجئ شهوته، بل يميتها بكثرة الصوم، وقال قوم هو الذي يمكنه أن يأتي النساء ولكن لا يفعل.

(باب) (ذكر النكاح الدائم) قال الله تعالى " فانكحوا ما طاب لكم من النساء " فندب تعالى عباده إلى

Page 95