362

Fiqh al-Qurʾān

فقه القرآن

Editor

السيد أحمد الحسيني

Publisher

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

Edition

الثانية

Publication Year

1405 AH

Publisher Location

قم

الحق، وكذا انكار أهل الذمة.

فأما الانكار باليد فمقصور على من يفعل شيئا من معاصي الجوارح، أو يكون باغيا على امام الحق، فإنه يجب قتاله ودفعه على ما نذكر حتى يفئ إلى الحق وسبيلهم سبيل أهل الحرب، فان الانكار عليهم باليد والقتال حتى يرجعوا إلى الاسلام أو يدخلوا في الذمة.

وقال تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا﴾ (١) أمرهم الله بأن يقوا أنفسهم، أي يمنعوها ويمنعوا أهليها نارا. وانما يمنعون نفوسهم بأن يعملوا الطاعات، ويمنعوا أهليهم بأن يدعوهم إليها ويحثوهم على فعلها، وذلك يقتضى أن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن يكون للأقرب فالأقرب.

(باب أحكام أهل البغى) قال الله تعالى ﴿انفروا خفافا وثقالا﴾ (٢) أي شبابا وشيوخا وأغنياء وفقراء ونشاطا وغير نشاط وركبانا ومشاة ومشاغيل وغير مشاغيل وذوي العيال والميسرة وذوي العسرة وقلة العيال.

(وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم) ظاهر الآية يقتضي وجوب مجاهدة البغاة كما يجب مجاهدة الكفار لأنه جهاد في سبيل الله.

و (الباغي) هو من قاتل إماما عادلا يجب جهاده على كل من يستنهضه الامام، ولا يجوز قتالهم الا باذنه. وأصل البغي في اللغة الطلب، قال تعالى ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد﴾ (3).

Page 363