Fiqh al-Qurʾān
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Regions
•Iran
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Fiqh al-Qurʾān
Quṭb al-Dīn al-Rāwandī (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
فان قيل: كيف يباشر انكار المنكر؟
قلنا: يبتدئ بالسهل، فإن لم ينفع ترقى إلى الصعب، لان الغرض كف المنكر، قال تعالى (فأصلحوا بينهما) ثم قال ﴿فقاتلوا﴾ (١).
فان قيل: فمن يباشر؟
قلنا: كل مسلم تمكن منه واختص بشرائطه.
وقد أجمعوا أن من رأى غيره تاركا للصلاة وجب عليه الانكار، لان قبحه معلوم لكل أحد، وأما الانكار الذي بالقتال فالامام وخلفاؤه أولى، لأنهم أعلم بالسياسة ومعهم عدتها.
فان قيل: فمن يؤمر وينهى؟
قيل: كل مكلف، وغير المكلف إذ هم بضرر غيره منع كالصبيان والمجانين، وينهى الصبيان عن المحرمات حتى لا يتعودوها، كما يؤخذون بالصلاة ليتمرنوا عليها.
فان قيل: هل ينهى عن المنكر من يرتكبه؟
قيل: نعم يجب عليه، لان ترك ارتكابه وانكاره واجبان عليه، فبترك أحد الواجبين لا يسقط عنه الواجب الآخر، وقد قالوا عليهم السلام (مروا بالخير وان لم تفعلوا) (٢).
فان قيل: كيف قال تعالى ﴿يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف﴾ (3).
[قلنا: الدعاء إلى الخير عام في التكاليف من الافعال والتروك] 4. والنهي عن المنكر
Page 359
Enter a page number between 1 - 857