Fiqh al-Qurʾān
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Regions
•Iran
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Fiqh al-Qurʾān
Quṭb al-Dīn al-Rāwandī (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
بلا خلاف لقوله ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ (١) فاقتضى ذلك قتلهم بكل حال. وخرج قدر الأربعة الأشهر بدليل الآية الأولى وبقي ما عداه على عمومه.
هذا إذا كان الامام مستظهرا على المشركين، فإن كان هم مستظهرين لقوتهم وضعف المسلمين - وإن كان العدو بالبعد منهم في قصدهم التزام مؤن كثيرة - فيجوز أن يهادنهم إلى عشر سنين، لان النبي عليه السلام هادي قريشا إلى عشر سنين ثم نقضوها هم من قبل نفوسهم.
(فصل) وقوله تعالى ﴿أوفوا بالعقود﴾ (٢) يدل على أن الامام إذا عقد لعدو من المشركين عقد الهدنة إلى مدة فعليه الوفاء إلى انقضاء تلك المدة، فان خالف جميعهم في ذلك انقضت الهدنة، وان خالف بعضهم ولم يكن منهم انكار بقول أو فعل كان نقضا للهدنة في حق جميعهم، وإن كان منهم انكار لذلك كان الباقون على صلحه دون الناقضين.
وإذا خاف الامام من المهادنين خيانة جاز له أن ينقض العهد، لقوله ﴿واما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء﴾ (3).
ولا تنقض الهدنة بنفس الخوف بل للامام نقضها، فإذا نقضها ردهم إلى مأمنهم لأنهم دخلوا إليه من مأمنهم.
وقد أمر الله نبيه عليه السلام أنه متى خاف ممن بينه وبينه عهد خيانة أن ينبذ
Page 355
Enter a page number between 1 - 857