Fiqh al-Qurʾān
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Regions
•Iran
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Fiqh al-Qurʾān
Quṭb al-Dīn al-Rāwandī (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
وشرائط الذمة خمسة: قبول الجزية، وأن لا يتظاهروا بأكل لحم الخنزير، وشرب الخمر، ونكاح الزنا، ونكاح المحرمات. فان خالفوا شيئا من ذلك خرجوا من الذمة، قال تعالى ﴿وان نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر﴾ (١) أي فقاتلوهم، فوضع المظهر موضع المضمر اشعارا بأنهم إذا نكثوا فهم ذوو الرئاسة في الكفر.
وفي الآية دلالة على أن الذمي إذا أظهر الطعن في الاسلام فإنه يجب قتله، لان عهده معقود على أن لا يطعن في الاسلام، فإذا طعن فقد نقض عهده.
ومن وجبت عليه الدية فأسلم قبل ان يعطيها سقطت منه، قال تعالى (فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين).
(فصل) وقال تعالى ﴿فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب﴾ (٢) أي إذا لقيتم يا معشر المؤمنين الذين جحدوا ربوبيته من أهل دار الحرب فاضربوهم على الأعناق (حتى إذا أثخنتموهم) وأثقلتموهم بالجراح وظفرتم بهم (فشدوا الوثاق) معناه احكموا أوثاقهم في الأسر. ثم قال (فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب أوزارها) أي أثقالها، والتقدير اما تمنوا منا واما ان تفدوا فداءا.
قال ابن جريح وقتادة: الآية منسوخة بقوله (اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم (٣) وقوله ﴿فاما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم﴾ (4).
وقال ابن عباس والضحاك الفداء منسوخ، وقال ابن عمر وجماعة ليست
Page 346
Enter a page number between 1 - 857