Fiqh al-Qurʾān
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Regions
•Iran
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Fiqh al-Qurʾān
Quṭb al-Dīn al-Rāwandī (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
فقال: إذا رأيت هؤلاء فالجهاد معهم يومئذ أفضل من الحج (١).
(مسألة) كتب علي عليه السلام إلى قثم بن عباس عامله على مكة: أقم للناس الحج واجلس لهم العصرين فأفت المستفتي وعلم الجاهل وذاكر العالم. ومر أهل مكة أن لا يأخذوا من ساكن أجرا، فان الله سبحانه يقول (سواء العاكف فيه والباد) العاكف المقيم به والبادي الذي يحج إليه من غير أهله (٢).
(مسألة) روي عن داود الرقي: ان بعض الخوارج سألني عن هذه الآية من كتاب الله (ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين) إلى قوله ﴿ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين﴾ (3) ما الذي أحل الله تعالى من ذلك وما الذي حرم؟ فلم يكن عندي فيه شئ، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام وأنا حاج فأخبرته بما كان فقال: ان الله تعالى أحل في الأضحية بمنى الضأن والمعز الأهلية وحرم أن يضحى فيه بالجبلية وأما قوله (ومن الإبل اثنين رمن البقر اثنين) فان الله أحل في الأضحية بمنى من الإبل العراب وحرم منها البخاتي، وأحل من البقر الأهلية أن يضحى فيها وحرم الجبلية. فانصرفت إلى الرجل الخارجي الذي سألني عن تلك الآية فأخبرته بهذا الجواب فقال: هذا شئ حملته الإبل من الحجاز (4).
Page 327
Enter a page number between 1 - 857