Fiqh al-Qurʾān
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Regions
•Iran
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Fiqh al-Qurʾān
Quṭb al-Dīn al-Rāwandī (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
به الحصر، واحصره عرضه للحصر، ونظيره حبسه أي جعله في الحبس، واحبسه اي عرضه للحبس، واقتله عرضه للقتل، وقتله فعل به، وقبره واقبره.
وفى أصل الهدى قولان: أحدهما انه من الهدية، فعلى هذا انما يكون هديا لأجل التقرب به إلى الله باخلاص الطاعة فيه على ما أمر به، وواحده هدية كتمرة وتمر، وجمع الهدي هدي على فعيل، كما يقال عبد وعبيد. والقول الاخر انه من هداه إذا ساقه إلى الرشاد، فسمي هديا لأنه يساق إلى الحرم الذي هو موضع الرشاد (١).
والهدي يكون من ثلاثة الأنواع: جزور، أو بقرة، أو شاة. وايسرها شاة، وبينا انه هو الصحيح.
(فصل) وقوله تعالى ﴿ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام﴾ (٢) أي وهم يصدون، فالمعنى ومن شأنهم الصد، أي ان الذين كفروا فيما مضى وهم الان يصدون عن الحج والعمرة وعن طاعة الله والمسجد الحرم الذي جعلناه للناس منسكا ومتعبدا لم يخص به بعضا دون بعض (سواء العاكف فيه والباد) فالمعتمر فيه والذي ينتابه من غير أهله مستويان في سكناه والنزول به، فليس أحدهما أحق بالنزول فيه من الاخر، غير أنه لا يخرج أحد من بيته. وقيل إن كراء دور مكة وبيعها حرام.
والمراد بالمسجد الحرام الحرم كله، لقوله تعالى ﴿أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام﴾ (3)، والظاهر أنه غير المسجد، وكان المشركون يمنعون المسلمين عن الصلاة
Page 318
Enter a page number between 1 - 857