Fiqh al-Qurʾān
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Regions
•Iran
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Fiqh al-Qurʾān
Quṭb al-Dīn al-Rāwandī (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
(فصل) (أو كفارة طعام مساكين) قال أبو علي الفارسي: من رفع طعام مساكين جعله عطفا على الكفارة عطف بيان، لان الطعام هو الكفارة، ولم يضف الكفارة إلى الطعام، ومن أضاف الكفارة إلى الطعام فلانه لما خير المكفر بين ثلاثة أشياء - الهدى والطعام والصيام - استجاز الإضافة لذلك، فكأنه قال: كفارة طعام لا كفارة هدي أو صيام، فاستقامت الإضافة.
وأورد ابن جنى في المستحب: ان قراءة أبى عبد الرحمن (فجزاء) منون (مثل ما) بالنصب، معناها أي مجازي مثل ما قتل. وقراءة الباقر والصادق عليهما السلام (يحكم به ذو عدل) قال: وانه لم يوجد (ذو)، لان الواحد يكفي، لكنه أراد معنى (من)، أي يحكم به من يعدل، ومن يكون للاثنين كما يكون للواحد، كقوله:
* فكن مثل من يا ذئب يصطحبان (1) * وروي عنهما عليهما السلام: ان المراد بذي العدل رسول الله وأولى الامر من بعده (2). وكفى بصاحب القراءة خبرا بمعنى قراءته.
وقيل في معناه قولان: أحدهما ان يقرم عدله من النعم يجعل قيمته طعاما وليتصدق به عن عطاء والاخر أن يقوم الصيد المقتول حيا ثم يجعل طعاما عن قتادة.
(أو عدل ذلك صياما) قيل فيه قولان: أحدهما ان يصوم عن كل مد يقوم من الطعام يوما عن عطاء، وهو مذهب الشافعي. والاخر أن يصوم عن كل مدين يوما وهو المروي عن أئمتنا عليهم السلام، وهو مذهب أبي حنيفة.
Page 313
Enter a page number between 1 - 857