Fiqh al-Qurʾān
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Regions
•Iran
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Fiqh al-Qurʾān
Quṭb al-Dīn al-Rāwandī (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
حلالا، و (طعامه) أي طعام البحر يريد المملوح، وهو الذي يليق بمذهبنا. وانما سمي (طعاما) لأنه يدخر ليطعم، فيكون المراد بصيد البحر الطري وبطعامه المملوح، وقيل المراد بطعامه ما ينبت من الزرع والثمار بحباته.
(باب ذكر المناسك وما يتعلق بها) قوله تعالى ﴿وإذا جعلنا البيت مثابة للناس﴾ (1) أي يثوبون إليه في كل عام، يعنى ليس هو مرة في الزمان فقط على الناس.
وعن ابن عباس: معناه أنه لا ينصرف عنه أحد وهو يرى أنه قد قضى منه وطرا فهم يعودون إليه.
وعن أبي جعفر عليه السلام: يرجعون إليه لا يقضون وطرا.
وحكى الحارثي أن معناه يحجون إليه فيثابون عليه.
وروي أن كل من فرغ من الحج وانصرف وعزم أن لا يعود إليه أبدا مات قبل الحول (2).
وانما جعل الله أمنا بأن حكم أن من عاذبه والتجأ إليه لا يخاف على نفسه ما دام فيه بما جعله في نفوس العرب من تعظيمه وكان من فيه أمنا ويتخطف الناس من حوله.
ولعظم حرمته أن من جنى جناية فالتجأ إليه لا يقام عليه الحد فيه لكن يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيحد، فان أحدث فيه ما يوجب الحد أقيم فيه الحد، لأنه هتك حرمة الحرم (3).
Page 289
Enter a page number between 1 - 857