Fiqh al-Qurʾān
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Regions
•Iran
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Fiqh al-Qurʾān
Quṭb al-Dīn al-Rāwandī (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
ويجوز أن يكفن من الزكاة الموتى ويقضى بها الدين عن الميت، وباقي الفقهاء يخالفوننا فيه. والحجة لأصحابنا - مضافا على اجماعهم - قوله (وفى سبيل الله) في آية وجوه الصدقة التي ذكرناها. ومعنى سبيل الله الطريق إلى ثواب الله والوصلة إلى التقرب إليه تعالى، ولما كان ما ذكرنا مقربا إلى الله وموصلا إلى الثواب جاز صرفه فيه.
فان قيل: المراد بقوله (وفى سبيل الله) ما ينفق في جهاد العدو.
قلنا: كل هذا مما يوصف بأنه سبيل الله، وإرادة بعضه لا يمنع من إرادة البعض الاخر.
وقد روى مخالفونا عن ابن عمر أن رجلا أوصى بماله في سبيل الله. فقال ابن عمر: ان الحج من سبيل الله، فاجعلوه فيه.
ورووا عن النبي عليه السلام: ان الحج والعمرة من سبيل الله.
الباب الثالث (في ذكر من يجب عليه الزكاة وذكر احكام الزكاة كلها) قال الله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم﴾ (١).
هذا وإن كان خطابا للمؤمنين دون سائر الناس، فلا يدل على أن الكافر غير متعبد به، لان الامر المتوجه إليك لا يكون نهيا لغيرك. مع أن جميع المؤمنين لا يجب عليهم الزكاة، وانما تجب على من يكون حرا يملك النصاب مع شرائطها الاخر المذكورة، وقد قال الله تعالى ﴿ويل للمشركين * الذين لا يؤتون الزكاة﴾ (2)
Page 230
Enter a page number between 1 - 857