Fiqh al-Qurʾān
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Fiqh al-Qurʾān
Quṭb al-Dīn al-Rāwandī (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
وقيل في معنى (البر) انه الجنة، وقيل إنه البر من الله بالثواب والجنة، وقيل البر فعل الخير الذي يستحقون به الاجر.
فإذا ثبت وجوب الزكاة فاعلم أنه يحتاج فيها إلى معرفة خمسة أشياء: ما تجب فيه، ومن تجب عليه، ومقدار ما تجب فيه، ومتى تجب، ومن المستحق لها. ويدخل في القسم الأخير مقدار ما يعطى.
والطريق إلى معرفتها الكتاب والسنة جملة وتفصيلا، ونحن نشير إليها في أبواب انشاء الله تعالى:
(الباب الأول) (فيما تجب فيه الزكاة وكيفيتها وما تستحب فيه الزكاة) الزكاة عندنا لا تجب الا في تسعة أشياء بينها رسول الله صلى الله عليه وآله.
والدليل عليه من القرآن قوله تعالى (ما آتاكم الرسول فخذوه) وقال (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم).
وهي: الانعام والأثمان والغلات والثمار. وما عداها من الحبوب تستحب فيه الزكاة.
(فصل) والذي يدل على صحته - زائدا على اجماع الطائفة - قوله تعالى ﴿ولا يسألكم أموالكم﴾ (1). والمعنى أنه لا يوجب في أموالكم حقوقا، لأنه تعالى لا يسألنا أموالنا الا على هذا الوجه.
وهذا الظاهر يمنع من وجوب حق في الأموال مما أخرجناه، فهو بالدليل
Page 215
Enter a page number between 1 - 857