167

Fiqh al-Qurʾān

فقه القرآن

Editor

السيد أحمد الحسيني

Publisher

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

Edition Number

الثانية

Publication Year

1405 AH

Publisher Location

قم

(مسألة) قوله تعالى (ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر) يجوز أن ذكر ثاني مفعول منع، ويجوز أن يكون مفعولا له.

(ولله المشرق والمغرب) أي بلادهما، ففي أي مكان فعلتم التولية - يعني تولية وجوهكم شطر القبلة بدليل قوله (فول وجهك شطر المسجد الحرام) - (فثم وجه الله) أي جهته التي أمر بها ورضيها. والمعنى انكم إذا منعتم أن تصلوا في المسجد الحرام قد جعلت لكم الأرض مسجدا فصلوا في أي بقعة شئتم من بقاعها وافعلوا التولية منها فإنها ممكنة في كل مكان.

(مسألة قال الباقر عليه السلام: الصلاة عشرة أوجه: صلاة السفر، وصلاة الحضر، وصلاة الخوف على ثلاثة أوجه، وصلاة كسوف الشمس والقمر، وصلاة العيدين، وصلاة الاستسقاء، والصلاة على الميت (١).

(مسألة) وقوله ﴿الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم﴾ (2) تفصيل هذه الجملة ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب تومي ايماءا (3).

Page 168