Fiqh al-Qurʾān
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition Number
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Fiqh al-Qurʾān
Quṭb al-Dīn al-Rāwandī (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition Number
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
يصلي على علج بنجران، فنزلت الآية (١). والصفات التي ذكرت في الآية هي صفات النجاشي.
وقال مجاهد: نزلت في كل من أسلم من اليهود والنصارى. ولا مانع من هذا أيضا، لان الآية قد تنزل على سبب وتكون عامة في كل ما تتناوله.
ويجوز أن يصلى على الجنازة بالتيمم مع وجود الماء إذا خيف فوت الصلاة عليه، وبذلك آثار عن أئمة الهدى عليهم السلام، وكأنه استثناء من قوله (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) الآية.
على أن هذا قد ورد في الصلاة المطلقة، والصلاة على الجنائز صلاة مقيدة، فأما التيمم فيها فلا جماع الطائفة.
وأما التكفين فإنه يدل عليه من القرآن قوله ﴿يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم﴾ (٢) الآية، تعم الاحياء والأموات لأنه تعالى لم يفصل، فدل على وجوب الكفن عمومها.
وأما الدفن فالدليل عليه من كتاب الله قوله ﴿ألم نجعل الأرض كفاتا * أحياء وأمواتا﴾ (٣) فالكفات الضمائم والوعاء (٤)، أي تضمهم في الحالين ، فظهرها للاحياء وبطنها للأموات.
وقوله تعالى ﴿ثم أماته فأقبره﴾ (5) فالمقبر الامر بالدفن والقابر الدافن.
Page 163
Enter a page number between 1 - 857