Fiqh al-Qurʾān
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition Number
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Fiqh al-Qurʾān
Quṭb al-Dīn al-Rāwandī (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition Number
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
لقوله تعالى (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) وقال (ما آتاكم الرسول فخذوه).
ولما حولت القبلة إلى الكعبة كانوا لا يعتبرون بطاعة الا بالصلاة إلى الكعبة قال تعالى ﴿ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله﴾ (١) قال ابن عباس: ليس البر كله في التوجه إلى الصلاة نحو الكعبة ولكن البر من آمن بالله، وان هذه تدعو إلى الصلاح وتصرف عن الفساد، وان ذلك يختلف بحسب الأزمان.
(باب الصلاة على الموتى وأحكامهم) يدل على أربعة أحكام مفروضة في حق المؤمن إذا مات، قوله تعالى (ما آتاكم الرسول فخذوه)، وقد بين رسول الله تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، وفرضها على الكفاية، وقد بينها بقوله (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم).
فإذا مات كافر أو منافق فلا يجب شئ من ذلك على الاحياء، قال تعالى ﴿ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره﴾ (2) [وهذا نهي من الله لنبيه أن يصلي على منافق أو يقوم على قبره] (3) أي لا تتول دفنه - كما يقال قام فلان بكذا (4).
وعن ابن عباس: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله على عبد الله بن أبي ابن سلول قبل أن نهي عن الصلاة على المنافقين.
Page 161
Enter a page number between 1 - 857