Fiqh al-Qurʾān
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition Number
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Fiqh al-Qurʾān
Quṭb al-Dīn al-Rāwandī (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition Number
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
وجه الصواب. وقيل المراد به فثم جهة القبلة وهي الكعبة، لأنه يمكن التوجه إليها من كل مكان.
وعن ابن عباس: انه رد على اليهود لما أنكروا تحويل القبلة إلى الكعبة، فقال (1): ليس هو في جهة دون جهة كما يقول المشتبهة (2).
وقال الزجاج في قوله (ان الله واسع عليم) انه يدل على التوسعة للناس فيما رخص لهم في الشريعة (فصل) وإذا نوى الانسان السفر لا يجوز أن يقصر حتى يغيب عنه البنيان ويخفى عنه اذان مصره أو جدران بلده. والدليل عليه من القرآن قوله (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة).
ومن نوى السفر ولم يفارق موضعه فلا يجوز له القصر، وإذا فارق بنيان بلده يجوز له التقصير.
ولا يجوز أن يقصر ما دام بين بنيان البلد، سواء كانت عامرة أو خرابا، فان اتصل بالبلد بساتين فإذا حصل بحيث لا يسمع اذان المصر قصر، فإن كان دونه تمم.
ومن خرج من البلد إلى موضع بالقرب مسافة فرسخ أو فرسخين نيته أن ينتظر الرفقة هناك والمقام عشرا فصاعدا، فإذا تكاملوا ساروا سفرا فيه يجب عليهم التقصير (3). ولا يجوز أن يقصر الا بعد المسير من الموضع الذي يجتمعون فيه، لأنه ما نوى بالخروج إلى هذا الموضع سفرا يجب فيه التقصير.
Page 145
Enter a page number between 1 - 857