Fiqh al-Qurʾān
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition Number
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Fiqh al-Qurʾān
Quṭb al-Dīn al-Rāwandī (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition Number
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
والدعاء له تعالى وعيادة المريض وحضور الجنائز وزيادة الاخوان في الله، واذكروا احسانه لتفلحوا. وقيل هذا أمر بزيادة التعقيب الذي يستحب يوم الجمعة. والعموم يتناول جميع ذلك.
والامام إذا قرب من الزوال ينبغي ان يصعد المنبر ويأخذ في الخطبة بمقدار ما إذا خطب الخطبتين زالت الشمس، فإذا زالت نزل فصلى بالناس. وفحوى الآية يدل عليه.
ويفصل بين الخطبتن بجلسة كلا ولا، وهذا التفصيل يعلم بعمل رسول الله وقوله من القرآن على الجملة، قال تعالى (ما آتاكم الرسول فخذوه).
وهذا الفصل بينهما سنة عندنا، وقال الشافعي وأبو حنيفة هو واجب.
ويحرم الكلام على من حضر ويجب عليه الاصغاء إلى الخطبتين لأنهما بدل من الركعتين.
ولا يذكر فيهما الا الحق والا فلا جمعة له.
ومن دخل المسجد والامام يخطب فلا يتطوع، لان ذلك شاغل له عن سماع الخطبة، واستماعها أفضل من التطوع بالصلاة، إذ هو بدل من ركعتي فرض الظهر في سائر الأيام على ما روي (1). ومن وجد الامام قد رفع رأسه من الركوع في الثانية فقد فاتته الجمعة وعليه الظهر أربع ركعات.
ومن أدرك مع الامام ركعة فإذا سلم الامام قام فأضاف إليها ركعة أخرى يجهر فيها وقد تمم جمعته.
(فصل) وعن أبي عبد الله عليه السلام في قوله (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في
Page 136
Enter a page number between 1 - 857