السؤال (١٧٠): فضيلة الشيخ، هل للفطر في السفر أيام معدودة؟
الجواب: ليس له أيام معدودة.
السؤال (١٧١): فضيلة الشيخ، يعني لو كان الإنسان يريد أن يسافر مثلًا أو يبقى في مدينة غير مدينته أكثر من خمسة أيام أو ستة أيام؟
الجواب: نعم له أن يفطر؛ لأن الرسول ﵊ لما فتح مكة دخلها في رمضان في العشرين منه، ولم يصم بقية الشهر كما صح ذلك من حديث ابن عباس ﵁ فيما أخرجه البخاري عنه، وبقي بعد ذلك تسعة أيام أو عشرة فبقي ﵊ في مكة تسعة عشر يومًا يقصر الصلاة ويفطر في رمضان.
حكم صيام المعتمر