Fiqh al-ʿibādāt li-l-ʿUthaymīn
فقه العبادات للعثيمين
Genres
السؤال (١٦٨): فضيلة الشيخ، إذا تعدد الجماع في اليوم أو في شهر رمضان، فهل تتعدد هذه الكفارة؟
الجواب: المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه إذا تعدد في يوم ولم يكفر عن الجماع الأول لزمه كفارة واحدة، وإن تعدد في يومين لزمه لكل يوم كفارة، لأن كل يوم عبادة مستقلة.
صيام المسافر
السؤال (١٦٩): فضيلة الشيخ، ما حكم صيام المسافر إذا شق عليه؟
الجواب: إذا شق عليه الصوم مشقة محتملة فهو مكروه؛ لأن النبي ﷺ رأى رجلًا قد غلب عليه، والناس حوله زحام فقال: «ما هذا؟» قالوا: صائم، قال: «ليس من البر الصيام في السفر» (١)، وأما إذا شق عليه مشقة شديدة فإن الواجب عليه الفطر؛ لأن الرسول ﷺ لما شكا إليه الناس أنهم قد شق عليهم الصيام أفطر ثم قيل له: إن بعض الناس قد صام، فقال: «أولئك العصاة، أولئك العصاة» (٢) .
وأما من لا يشق عليه الصوم فالأفضل أن يصوم اقتداء برسول الله ﷺ، حيث كان كما قال أبوالدراء ﵁: كنا مع رسول الله ﷺ في رمضان في حر شديد وما منا صائم إلا رسول الله ﷺ وعبد الله بن رواحة (٣)
(١) أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب قول النبي صلي الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر..، رقم (١٩٤٦)، ومسلم، كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية، رقم (١١١٥) .
(٢) تقدم تخريجه (٢٥٣)
(٣) تقدم تخريجه (٢٥٣)
1 / 246