193

Fikr Sami

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي

Publisher

دار الكتب العلمية-بيروت

Edition Number

الأولى-١٤١٦هـ

Publication Year

١٩٩٥م

Publisher Location

لبنان

Genres

بعد ذلك١.

١ روى الحسن وعبد الله بن محمد بن علي بين أبي طالب عن أبيهما عن علي ﵁: أن رسول الله ﷺ نهى عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الإنسية. أخرجه الشيخان، البخاري "٧/ ١٦"، ومسلم "٤/ ١٣٤" فأجمع علماء الإسلام على تحريم المتعة امتثالًا لما روى علي بن أبي طالب عن رسول الله ﷺ، ولم ثبت من الأخبار الأخرى، وشقَّت الرافضة العصا ورمت برواية علي وغيره عرض الحائط فأباحت المتعة، قال ابن المنذر: ولا أعلم اليوم أحدًا يجيزها إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقولٍ يخالف كتاب الله وسنة رسوله ﷺ. "نيل الأوطار" "٦/ ١٣٦"، وأمَّا قول المصنِّف: ثم أبيح في غزوة أوطاس: فهو ما كان في فتح مكة، روى سبرة الجهني أنه ﷺ إذن لهم في متعة النساء في فتح مكة، وأن النبي ﷺ قال: "يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله حرَّم ذلك إلى يوم القيامة ... " الحديث. فدلَّ على تأييد التحريم، أخرجه مسلم "٤/ ١٣٢".

الحدود والتعازير: في السنة الثامنة أيضًا قطع يد المرأة المخزومية التي سرقت بمكة بحكم قول الله: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ﴾ ١، وكان شفع فيها أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه، فقال له: "أتشفع في حدٍّ من حدود الله؟ " مع أن المرأة ابنة أخي أبي سلمة ابن عبد الأسد، صنو النبي ﷺ من الرضاع، الذي كان زوج أم سلمة إحدى أمهات المؤمنين قبل أن يتزوجها النبي ﷺ، وقد أهمّ أمرها قريشًا، ولم ينفعها ذلك، فقد خطب النبي ﷺ فقال: "إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا أذنب فيهم الشريف تركوه، وإذا أذنب فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو سرقت فاطمة ابنتي لقطعت يدها" ٢، ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها. والحدود وردت في الشريعة المطهرة في سبعة عشر جرمًا، بين متفق عليه، ومختلف فيه، فالمتفق عليه: ١- السرقة:

١ المائدة: ٣٨. ٢ سبق تخريجه.

1 / 201