صلاة المتلبس ويقدم من يتم الجمعة، وكذا لو أحدث أو أغمي عليه، أما غيره فيصلي الظهر ويحتمل الدخول معهم لأنها جمعة مشروعة (1).
[الثالث: العدد]
الثالث: العدد، وهو خمسة نفر- على رأي- أحدهم الإمام، فلا ينعقد بأقل،
المسألة (1)- وهو ظاهر اختياره في المنتهى (2). وبالجواز هنا معناه الأعم الشامل للوجوب، وهو المراد هنا وإن كان تخييرا كما هو ظاهر اتفاق القائلين بصحتها حينئذ. وإنما عبر به، لأنه موضع النزاع: إذ من الأصحاب من منع منها حينئذ أصلا. ومنهم من جوزها بالمعنى المذكور. وقد يعبرون عنها حينئذ بالاستحباب (3) ومرادهم أيضا ذلك بناء على أنها أفضل الواجب على التخيير فتكون مستحبة عينا وإن وجبت تخييرا. والأقوى وجوبها حينئذ وعدم اشتراطها بالإمام ومن نصبه مطلقا؛ لإطلاق الأدلة القطعية من الكتاب (4) والسنة، (5) وهو ظاهر الأكثر. والإجماع على اشتراطها بأحدهما لو سلم مختص بحالة الحضور.
وانتفاء الواجب العيني بالإجماع إن تم يوجب القول بالوجوب التخييري إذ لا أقل منه، وحينئذ فينوي بها الوجوب وتجزئ عن الظهر.
قوله: «أما غيره فيصلي الظهر ويحتمل الدخول معهم لأنها جمعة مشروعة».
(1) الحكم هاهنا مبني على جوازها مع غير المأذون من الإمام، فإن اشترطناه مطلقا أو على بعض الوجوه وحصل مقتضي الصحة في الإمام المستناب جاز الدخول معه فيها، لتحقق الشرط كالمبتدإ. وإن كان المستناب غير جامع للشرائط- بأن كان مستنيبه غير الإمام أو غير مجتهد مع غيبته حيث يعتبره- لم يجز لغير من يحرم ابتداء الدخول معه حينئذ، وإن جاز للأول
Page 191