186

Fawāʾid al-qawāʿid

فوائد القواعد

وإلا أعاد ظهره، ولو علم اتساع الوقت لها وللخطبتين مخففة وجبت وإلا سقطت ووجبت الظهر (1).

[الثاني: السلطان العادل أو من يأمره]

الثاني: السلطان العادل أو من يأمره، ويشترط في النائب: البلوغ والعقل والإيمان والعدالة وطهارة المولد والذكورة، ولا تشترط الحرية- على رأي-، وفي الأبرص والأجذم والأعمى قولان (2)؛ وهل تجوز في حال الغيبة والتمكن من الاجتماع بالشرائط، الجمعة (3)؟ فيه قولان. ولو مات الإمام بعد الدخول، لم تبطل

قوله: «ولو علم اتساع الوقت لها وللخطبتين مخففة وجبت، وإلا سقطت ووجبت الظهر».

(1) «مخففة» حال من ضمير الجمعة والخطبتين معا. والمراد بالتخفيف الإتيان بأقل الواجب، والمراد بالعلم هاهنا ما يشمل الظن الغالب. واشتراط اتساع الوقت لذلك وبدونه تسقط لا دليل عليه. وخبر «من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت» (1) شامل لها حيث الجميع أداء كما يدل عليه الخبر، وكون ما خرج من الوقت تابعا لما وقع فيه. وأن الجمعة لا تقضى لا يقدح هاهنا بوجه، إذا الغرض وقوعها مؤداة وإن كان بعضها خارج الوقت للعموم، والأقوى الاكتفاء بإدراك ركعة كاليومية مطلقا.

قوله: «ولا تشترط الحرية على رأي، وفي الأبرص والأجذم والأعمى قولان».

(2) على رأي الشيخ (2) الأقوى عدم اشتراط الحرية، نعم يشترط إذن المولى، وكراهة إمامة الثلاثة خاصة جمعا بين الأدلة.

قوله: «وهل تجوز في حال الغيبة والتمكن من الاجتماع بشرائط الجمعة؟.».

(3) المراد بالشرائط هاهنا ما عدا إذن الإمام على الخصوص، لأن الغرض عدم هذا الشرط. ويمكن أن يريد بها الجميع، ويريد مع إذن الإمام عموما بحضور الفقيه- كما هو أحد الأقوال في

Page 190