182

Fawāʾid al-qawāʿid

فوائد القواعد

- وإن قصد التفهيم-، ولو لم يقصد سواه بطلت على إشكال.

والسكوت الطويل إن خرج به عن كونه مصليا مبطل وإلا فلا؛ والتكفير وهو وضع اليمين على الشمال وبالعكس (1)؛ والالتفات إلى ما ورائه، والقهقهة، والدعاء

اعتبار الحرفين بل إطلاق اسم الكلام وهو متحقق.

ومثله الكلام في الثاني بعكس الحكم، لأن الحرف الممدود ليس بحرفين وصاعدا وإن طال، فإن المدة ليست بحرف وإنما هي صلة للحرف فلا وجه للشك في عدم الإبطال.

وأما الثالث فالحكم فيه موضع نظر من حيث إطلاق رفع ما استنكر منها عليه الدال بظاهره على رفع حكمه مطلقا، ومن جملته بطلان الصلاة به، ومن إمكان إرادة رفع المؤاخذة عليه خاصة فيقع الشك في غيره- وهذا هو الأقوى- فيبطل به كما يبطل بالإكراه على غيره من المنافيات وإن لم يأثم فاعلها حينئذ.

قوله: «والتكفير وهو وضع اليمين على الشمال وبالعكس».

(1) تحريم التكفير في الصلاة لا شبهة فيه والنصوص (1) واردة بالنهي عنه المقتضي له، فلا بعد فيه بعد ورود النص وإن جاز وضع اليدين كيف شاء، لأن إدخال بعض المسلمين ذلك في أصل العبادة مع عدم صحته جاز أن يكون موجبا لتحريمه تصويرها به وإن لم يعتقد شرعية ذلك.

والكلام في إبطاله الصلاة فإنه لا دليل عليه حيث إنه فعل خارج عن حقيقة الصلاة فلا يقتضي تحريمه الإبطال كنظائره، ولكن الشيخ في الخلاف (2) ادعى الإجماع على تحريمه والإبطال به، فإن تم كان ذلك هو الحجة وإلا فلا. والظاهر أنها فيهما ممنوعة.

Page 186