181

Fawāʾid al-qawāʿid

فوائد القواعد

وكذا المأموم، ولو كان على يساره أحد سلم ثانية يومئ بصفحة وجهه عن يساره ويومئ بالسلام على من على ذلك الجانب من الملائكة ومسلمي الإنس والجن، والمأموم ينوي بإحداهما الإمام؛ ثم يكبر ثلاثا رافعا يديه بها.

ويستحب القنوت في كل ثانية قبل الركوع بعد القراءة، والناسي يقضيه بعد الركوع، وآكده في الغداة والمغرب وأدون منه الجهرية ثم الفريضة مطلقا؛ والدعاء فيه بالمنقول، ويجوز الدعاء فيه وفي جميع أحوال الصلاة بالمباح للدين والدنيا ما لم يخرج به عن اسم المصلي؛ وفي الجمعة قنوتان: في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده؛ ورفع اليدين تلقاء وجهه مكبرا، والنظر إلى باطن كفيه فيه، وهو تابع في الجهر والإخفات (1)، والتعقيب بعد الفراغ من الصلاة بالمنقول، وأفضله تسبيح الزهراء (عليها السلام).

[الفصل الثامن في التروك]

الفصل الثامن في التروك يبطل الصلاة- عمدا وسهوا- فعل كل ما ينقض الطهارة، وعمدا الكلام بحرفين فصاعدا مما ليس بقرآن ولا دعاء، وفي الحرف الواحد المفهم والحرف بعده مدة والكلام المكره عليه نظر (2)، ولو قال: «أدخلوها بسلام آمنين» على قصد القراءة، جاز

قوله: «وهو تابع في الجهر والإخفات».

(1) الأقوى استحباب الجهرية مطلقا لغير المأموم، وله استحباب الإخفات به مطلقا.

قوله: «وفي الحرف الواحد المفهم والحرف بعده مدة والكلام المكره عليه نظر».

(2) الحق ان النظر في عدم البطلان بالأول ضعيف جدا، لأن الحرف المفهم كالأمر من الأفعال المعتلة الطرفين كلام لغة وعرفا، والنصوص الواردة بإبطال الكلام تتناوله (1) إذ ليس فيها ما يدل على

Page 185