164

Fawaid Qawacid

فوائد القواعد

ويستحب الاستقبال، وترك الإعراب في الأواخر، والتأني في الأذان، والحدر في الإقامة، والفصل بينهما بسكتة أو جلسة أو سجدة أو خطوة أو صلاة ركعتين إلا المغرب فيفصل بينهما بسكتة أو خطوة، ورفع الصوت به إن كان ذكرا، وهذه في الإقامة آكد.

ويكره الترجيع لغير الإشعار، والكلام في خلالهما.

ويحرم التثويب (1).

[المطلب الرابع في الأحكام]

المطلب الرابع في الأحكام يستحب الحكاية، وقول ما يتركه المؤذن.

ويجتزئ الإمام بأذان المنفرد لو سمعه.

والمحدث في أثناء الأذان أو الإقامة يبني، والأفضل إعادة الإقامة، ولو أحدث في الصلاة لم يعد الإقامة إلا أن يتكلم.

والمصلي خلف من لا يقتدى به يؤذن لنفسه ويقيم، فإن خشي فوات الصلاة

قوله: «ويحرم التثويب».

(1) التثويب قول: «الصلاة خير من النوم» في أذان الصبح بعد «الحيعلتين»، من «ثاب»: إذا رجع، فإنه يرجع إلى الدعاء إلى الصلاة بعد الدعاء إليها ب«حيعلتين».

ويطلق أيضا على إعادة «الحيعلتين» بين الأذان والإقامة مرتين (1)، وفيه معنى الرجوع أيضا. وفي بعض الأخبار (2) تصريح بإرادة هذا المعنى. والأقوى تحريمه بالمعنيين إلا للتقية.

Page 168