163

Fawaid Qawacid

فوائد القواعد

ويكتفي بأذان المميز.

ويستحب كون المؤذن عدلا، مبصرا بصيرا بالأوقات، صيتا، متطهرا، قائما على علو.

وتحرم الأجرة عليه ويجوز الرزق من بيت المال مع عدم المتطوع.

ولا اعتبار بأذان المجنون والسكران.

ولو تعددوا أذنوا جميعا، ولو اتسع الوقت ترتبوا، ويكره التراسل؛ ولو تشاحوا قدم الأعلم، ومع التساوي القرعة (1).

ويعتد بأذان من ارتد بعده، وفي الأثناء يستأنف، ولو نام أو أغمي عليه استحب له الاستئناف، ويجوز البناء.

[المطلب الثالث في كيفيته]

المطلب الثالث في كيفيته الأذان ثمانية عشر فصلا: التكبير أربع مرات، وكل واحد من الشهادة بالتوحيد، والرسالة، ثم الدعاء إلى الصلاة، ثم إلى الفلاح، ثم إلى خير العمل ثم التكبير، ثم التهليل، مرتان مرتان.

والإقامة كذلك، إلا التكبير في أولها فيسقط مرتان منه، والتهليل فيسقط مرة في آخرها، ويزيد «قد قامت الصلاة» مرتين بعد «حي على خير العمل».

والترتيب شرط فيهما.

قوله: «ولو تشاحوا قدم الأعلم، ومع التساوي القرعة».

(1) يتحقق التشاح لأخذ الرزق من بيت المال حيث لا يحتاج إلى أزيد من واحد ونحوه. والمراد بالأعلم من فقه الأذان ومنه معرفة الأوقات لا مطلقة، وإنما ينتقل بعده إلى القرعة مع انتفاء غيره من مرجحات الأذان كالمبصرية ونداوة الصوت والمحافظة على الأوقات ونحوها وإلا قدم. ومع التساوي فيها أو فقدها يقدم الأورع من العالمين، ثم من يرتضيه الجيران، ثم القرعة.

Page 167