Fawaid Hairiyya
الفوائد الحائرية
Edition Number
الأولى المحققة
Publication Year
شعبان المعظم 1415
Your recent searches will show up here
Fawaid Hairiyya
Wahid Bihbahani d. 1205 AHالفوائد الحائرية
Edition Number
الأولى المحققة
Publication Year
شعبان المعظم 1415
ومقتضاه صحة العقد الذي يجب الوفاء به، والحرام لا يجب الوفاء به، لكونه تعالى يعاقب بفعله، فكيف يعاقب بترك الوفاء به؟ فالظاهر أن أهل العرف يفهمون التنافي بين هذين. فتأمل.
وكذا الكلام في أوفوا بالعهد.
وأما تجارة عن تراض فهو مستثنى عن أكل الأموال المنهي عنه، فمعناه: أن هذا ليس بحرام، فهو نقيض صريح لقوله تعالى: حرم. (1) والحاصل: أن المنهي عنه ليس له مقتض للصحة، فلا يمكن الحكم بالصحة، وقد عرفت أن عدم المقتضي كاف لعدم الصحة، مضافا إلى أصالة بقاء الحكم السابق، ولو كان له مقتض للصحة غير ما ذكرنا لم يكن النهي مانعا عن الصحة. نعم هو مناف لخصوص المقتضيات المذكورة.
فالفرق بين ما نحن فيه وبين العبادات: أن النهي هنا مناف لهذه المقتضيات، لا لنفس الصحة ولا لمقتض آخر لا يكون مثل هذه، وأن اقتضاءه الفساد إنما هو في هذه الصورة لا مطلقا، وأنه لا يقتضي الفساد واقعا، بل غايته عدم حكمنا بالصحة واقعا، والحكم بالفساد ظاهرا استصحابا للحالة السابقة، بخلاف العبادات فإنه يقتضي الفساد فيها دائما وواقعا لاستحالة الاجتماع، ومنافاته لنفس الصحة هناك.
Page 175
Enter a page number between 1 - 396