Fawaid Hairiyya
الفوائد الحائرية
Edition Number
الأولى المحققة
Publication Year
شعبان المعظم 1415
Your recent searches will show up here
Fawaid Hairiyya
Wahid Bihbahani d. 1205 AHالفوائد الحائرية
Edition Number
الأولى المحققة
Publication Year
شعبان المعظم 1415
الفائدة الخامسة عشر [ة] [في النهي عن المعاملات] اعلم أن الصحة فيها: عبارة عن ترتب الأثر الشرعي عليها من جهتها أي أثر يكون.
والصحة حكم شرعي يتوقف ثبوتها على دليل شرعي، فلو لم يكن دليل شرعي لم يحكم بصحتها، فعدم الصحة لا يحتاج إلى دليل، بل يكفي عدم دليل له.
وأما إذا ورد النهي عن معاملة خاصة، وكان هناك دليل يقتضي الصحة بعمومه فالمشهور أنه لا يقتضي عدم الصحة، لان المقتضي للصحة موجود، والمانع عنها مفقود، لعدم التنافي بين الصحة و الحرمة، كمن وطئ زوجته حال الحيض، فإنه يلزمه المهر كاملا، و العدة وصحة النسب.
وقيل: باقتضائه الفساد، لان أهل العرف يفهمون كذلك، ولما ورد في
Page 173
Enter a page number between 1 - 396