Al-Fawāʾid al-Ḥāʾiriyya
الفوائد الحائرية
Editor
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition Number
الثانية
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Your recent searches will show up here
Al-Fawāʾid al-Ḥāʾiriyya
Al-Waḥīd al-Bahbahānī (d. 1205 / 1790)الفوائد الحائرية
Editor
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition Number
الثانية
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
الفائدة الثانية عشر [ة] إذا خوطب جماعة هل يعم غير المشافهين؟
قد عرفت: إنه إذا ورد حكم وارد في شخص يفهم منه الشمول للجميع، لكن لا كل مكلف، بل المكلف الذي يكون من صنف ذلك الشخص، أي لا يكون متصفا بالوصف الذي وقع النزاع في اتحاد حكمه مع حكم ذلك الشخص، أو وقع الاجماع على عدم الاتحاد مثل: أن يكون حاضرا، ووقع النزاع في المسافر، أو مختارا، ووقع الاجماع على مخالفة المضطر له، وهكذا سائر الأوصاف.
وكذلك لأنك عرفت أن دليل التعدي مستنده الاجماع، وهو غير متحقق في محل النزاع، ولذلك لا يفهم العموم بالنسبة إلى محل النزاع، وهذا دليل على أن فهم التعدي إنما هو من الاجماع وبواسطته.
وأما إذا خوطب جماعة مثل: - يا أيها الناس افعلوا - ففيه النزاع
Page 151
Enter a page number between 1 - 396