Al-Fawāʾid al-Ḥāʾiriyya
الفوائد الحائرية
Editor
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Your recent searches will show up here
Al-Fawāʾid al-Ḥāʾiriyya
Al-Waḥīd al-Bahbahānī (d. 1205 / 1790)الفوائد الحائرية
Editor
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
منه بغير معارضة خبر أو آية أو إجماع ظني أو غير ذلك، وقل ما ينتهي علاج تعارضه إلى حد القطع.
وأما ظنية متنه ودلالته فقد عرفت، وستعرف زائدا عليه.
وأما ظنية السند فلانه وصل إلينا بوساطة جماعة متعددة لم يعلم عدالتهم، فضلا عن العصمة.
نعم حصل لنا الظن بعدالة جمع منهم، لكن عدالة القدماء. ومع ذلك نحتاج - في تعيين المشترك وترجيح التعديل ودفع الطعن عنهم - إلى ظنون أخرى، ولا يكاد يسلم جليل منهم من طعن.
وأيضا ربما وقع في السند سقط أو تبديل، أو غير ذلك كما وجدناه كثيرا، ولا يؤمن في الباقي عن ذلك لطرو احتمالها، مع أن الاحتمال في نفسه موجود، فنحتاج إلى الأصول الظنية.
على أنه على تقدير القطع بالعدالة، فليسوا أعلى شأنا من الكليني، و الصدوق، والمفيد، والشيخ، وأضرابهم، وقد وجدنا منهم الغفلة و الاشتباه كثيرا، كما لا يخفى على المتتبع.
وأعجب من هذا أن هؤلاء المتوهمين يقولون: إن إجماع فقهائنا ليس بشئ، لجواز اجتماعهم على الخطأ، ومع ذلك يدعون حصول القطع لهم من قول واحد منهم: إن حديث فلان صحيح، وإن ذلك عن المعصوم عليه السلام قطعا، بل بمجرد علمه به أيضا يدعون ذلك، بل بمظنته أنه عمل به يدعون ذلك.
Page 120
Enter a page number between 1 - 396