Fawāʾid abī bakr al-naṣībī

فوائد أبي بكر النصيبي

Publisher

مخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

٢٠٠٤

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْهُ.
رِوَايَةُ الْمُقْرِئِ أَبِي عَلِيٍّ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مُهْرَةَ الْحَدَّادِ، عَنْهُ.
رِوَايَةُ الشَّيْخِ الصَّالِحِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ الصَّيْدَلانِيِّ، سِبْطِ حُسَيْنِ بْنِ مَنْدَهْ، عَنْهُ.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

1 / 1

١ - أَخْبَرَنَا بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ، فِي ذِي الْقِعْدَةِ، سَنَةَ خَمْسٍ وَتِسْعِينَ وَخَمْسِ مِائَةٍ، بِمَنْزِلِهِ بِأَصْبَهَانَ، أنبا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مُهْرَةَ الْحَدَّادُ، أنبا أَبُو نُعَيْمٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ مِهْرَانَ الْحَافِظُ ثنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ خَلادٍ الْعَطَّارُ النَّصِيبِيُّ، بِبَغْدَادَ، سَنَةَ سَبْعٍ وَخَمْسِينَ وَثَلاثِ مِائَةٍ، فِي صَفَرٍ، ثنا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ التَّمِيمِيُّ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أنبا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَجُلا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: لَيْسَ لِي مَالٌ، وَلِي يَتِيمٌ.
قَالَ: «كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ، وَلا مُبَذِّرٍ، وَلا مُتَأَثِّلٍ، مِنْ غَيْرِ أَنْ تَقِيَ مَالَكَ» .
أَوْ قَالَ: «تَفْدِيَ مَالَكَ بِمَالِهِ»

1 / 2

٢ - حَدَّثَنَا الْحَارِثُ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أنبا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ: «كُفُّوا السِّلاحَ إِلا خُزَاعَةَ عَنْ بَنِي بَكْرٍ» .
فَقَتَلُوهُمْ إِلَى صَلاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ قَالَ: «كُفُّوا السِّلاحَ» .
فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ، لَقِيَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ رَجُلا مِنْ بَنِي بَكْرٍ بِالْمُزْدَلِفَةِ، فَقَتَلَهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ: «إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ مَنْ عَدَى فِي الْحَرَمِ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قَتَلَ بِذُحُولِ الْجَاهِلِيَّةِ»

1 / 3

٣ - فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فُلانًا ابْنِي، فَقَالَ: «ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ، لا دَعْوَى فِي الإِسْلامِ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»

1 / 4

٤ - وَقَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ: «فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي الأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ»

1 / 5

٥ - «وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَلاةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تُشْرِقَ الشَّمْسُ، وَعَنْ صَلاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ»

1 / 6

٦ - «وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا»

1 / 7

٧ - وَقَالَ: «لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، وَأَوْفُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّ الإِسْلامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلا شِدَّةً ، وَلا تُحْدِثُوا حِلْفًا فِي الإِسْلامِ»

1 / 8

٨ - حَدَّثَنَا الْحَارِثُ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، ثنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ الْبَجْلِيِّ، قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا جَاءَكُمُ الْمُصَدِّقُ، فَلا يَصْدُرُ عَنْكُمْ إِلا وَهُوَ رَاضٍ»

1 / 9

٩ - حَدَّثَنَا الْحَارِثُ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ جَاءَتْ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ تَطْلُبُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالا: إِنَّا سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: «لا نُوَرَّثُ»

1 / 10