815

Fatḥ al-raḥmān fī tafsīr al-qurʾān

فتح الرحمن في تفسير القرآن

Editor

نور الدين طالب

Publisher

دار النوادر إصدَارات وزَارة الأوقاف والشُؤُون الإِسلامِيّة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

إدَارَةُ الشُؤُونِ الإِسلَامِيّةِ

[٥] ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ أعادَهُ تأكيدًا؛ أي: الطيباتُ التي سألتُم عنها.
﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ همُ اليهودُ والنصارى، ومن دخلَ في دينهم قبلَ مبعثِ النبيِّ ﷺ.
﴿حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ أي: يحلُّ لكم طعامُهم وإطعامُهم.
﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ مبتدأٌ خبرُه محذوفٌ، تقديره: حِلٌّ لكمْ.
﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ وإن كُنَّ حربياتٍ، فيباحُ نكاحُ حرائرِ أهلِ الكتابِ بالاتفاق، والشافعيُّ على أصلِه كما تقدَّم قريبًا في حكمِ الصيد والذبحِ من الاشتراطِ في الكتابيِّ.
﴿إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ مهورَهُنَّ.
﴿مُحْصِنِينَ﴾ أَعِفَّاءَ (١).
﴿غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ مُجاهِرينَ بالزنا.
﴿وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾ جمعُ خِدْنٍ، وهو الصديقُ، يطلق على الذكر والأنثى؛ أي: ولا مُسِرِّينَ بالزنا، وتقدمَ في سورةِ النساءِ اختلافُ الأئمةِ في نكاحِ الأمةِ الكتابيةِ عندَ تفسيرِ قوله تعالى: ﴿فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [الآية: ٢٥].
﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ﴾ أي: يُنكرْ شرائعَ الإسلامِ.
﴿فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ إن ماتْ عليه.
﴿وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ للثوابِ.

(١) "أعفاء" ساقطة من "ن".

2 / 255