62

Fath Kabir

الفتح الكبير

Investigator

يوسف النبهاني

Publisher

دار الفكر

Edition Number

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

بيروت

Genres

Hadith
(٦٧٩) «(ز) إِذا اسْتَقَرَّتِ النُّطْفَةُ فِي الرَّحمِ أرْبَعِينَ يَوْمًا وأرْبَعينَ لَيْلَةً بُعِثَ إلَيْها مَلَكٌ فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَذَكَرٌ أمْ أُنْثى فَيُعْلَمُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ أشَقِيٌّ أمْ سَعيدٌ فيُعْلَمُ» (حم) عَن جَابر. (٦٨٠) «إِذا اسْتَكْتُمْ فاسْتاكُوا عَرضًا» (ص) عَن عطاءٍ مُرْسَلًا. (٦٨١) «إِذا اسْتَلَجَّ أحَدُكُمْ فِي اليَمِينِ فإنَّهُ أتَمُّ لَهُ عِنْدَ الله مِنَ الكَفَّارَةِ الَّتِي أُمِرَ بِها» (هـ) عنْ أبي هُرَيْرَة. (٦٨٢) «إِذا اسْتَلْقى أحَدُكُمْ على قَفاه فَلَا يَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْهِ على الأخْرَى» (ت) عَن الْبَراء (حم) عَن جَابر (الْبَزَّار) عَن ابْن عَبَّاس. (٦٨٣) «إِذا اسْتَنْشَقْتَ فاسْتَنْثِرْ وَإِذا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ» (طب) عَن سَلمَة بن قيس. (٦٨٤) «(ز) إِذا اسْتَوْحَشَتِ الإِنْسِيَّة وَتَمَنَّعَتْ فإِنَّهُ يُحِلُّها مَا يُحِلُّ الوَحْشِيَّةَ» (هق) عَن جَابر. (٦٨٥) «(ز) إِذا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوَرِثَ» (ت ن هـ حب ك هق) عَن جَابر. (٦٨٦) «(ز) إِذا اسْتَهَلَّ المَوْلُودُ وَرِثَ» (د هق) عنْ أبي هُرَيْرَة. (٦٨٧) «إِذا اسْتَيْقَظَ أحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ الحَمْدُ لله الَّذِي رَدَّ عَلَيَّ رُوحِي وعافانِي فِي جَسَدِي وأذِنَ لِي بِذِكْرِهِ» (ابْن السّني) عَن أبي هُرَيْرَة. (٦٨٨) «إِذا اسْتَيْقَظَ أحَدُكُمْ مِنْ مَنامِهِ فَتَوَضَّأ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ على خَياشِيمِهِ» (ق ن) عَن أبي هُرَيْرَة. (٦٨٩) «(ز) إِذا اسْتَيْقَظَ أحَدُكُمْ مِنْ مَنامِهِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الإناءِ حَتَّى يَغْسِلَها فإِنَّهُ لَا يَدْرِي أيْنَ باتَتْ يَدُهُ مِنْهُ وَيُسَمِّي قَبْلَ أنْ يُدْخِلَهَا» (طس) عَن أبي هُرَيْرَة. (٦٩٠) «(ز) إِذا اسْتَيْقَظَ أحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَرَأى بَلَلًا ولَمْ يَرَ أنَّهُ احْتَلَمَ اغْتَسَلَ وَإِذا رَأى أنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ وَلم يَرَ بَلَلًا فَلَا غُسْلَ عَليْهِ» (عد هـ) عَن عَائِشَة. (٦٩١) «(ز) إِذا اسْتَيْقَظَ أحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ الإِناءَ حَتَّى يَغْسِلَها» (هـ) عَن ابْن عمر. (٦٩٢) «إِذا اسْتَيْقَظَ أحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الإِناءِ حَتَّى يَغْسِلَها ثَلاثًا فإنَّ أحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أيْنَ باتَتْ يَدُهُ» (مَالك وَالشَّافِعِيّ حم ق ٤) عَن أبي هُرَيْرَة.

1 / 74