1387

Fatḥ al-ghaffār al-jāmiʿ li-aḥkām sunna nabiyyinā al-mukhtār

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Publisher

دار عالم الفوائد

Edition

الأولى

Publication Year

1427 AH

أهل العلم، انتهى. ورواه الحاكم (١) وقال: رواه الناس عن أبي إسحاق والحارث ولأجلهما لم يخرجه الشيخان. قال: وقد صح الفتوى به عن زيد بن ثابت.
قوله: «أعيان» الأعيان الإخوة لأب وأم، والعلات هم أولاد الأمهات المتفرقات من أب واحد.
[٢٧/٣] باب الأخوات مع البنات عصبة
٤١٠٢ - عن هزيل بن شرحبيل قال: «سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال: للابنة النصف وللأخت النصف، وائت ابن مسعود، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي ﷺ، للبنت النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت» رواه الجماعة إلا مسلمًا والنسائي (٢) وزاد أحمد والبخاري (٣): «فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم» .
قوله: «هزيل» هو بالزاي المعجمة وغلط من رواه بالذال.
٤١٠٣ - وعن الأسود: «أن معاذ بن جبل ورث أختًا وابنة جعل لكل واحدة منهما النصف، وهو باليمن ونبي الله ﷺ حي» رواه أبو داود والبخاري بمعناه (٤) .

(١) الحاكم (٤/٣٧٣) .
(٢) البخاري (٦/٢٤٧٧) (٦٣٥٥)، أبو داود (٣/١٢٠) (٢٨٩٠)، الترمذي (٤/٤١٥) (٢٠٩٣)، ابن ماجه (٢/٩٠٩) (٢٧٢١)، أحمد (١/٣٨٩، ٤٢٨) .
(٣) البخاري (٦/٢٤٧٧) (٦٣٥٥)، أحمد (١/٤٦٣) .
(٤) أبو داود (٣/١٢١) (٢٨٩٣)، البخاري (٦/٢٤٧٧) (٦٣٥٣) بنحوه.

3 / 1358