1386

Fatḥ al-ghaffār al-jāmiʿ li-aḥkām sunna nabiyyinā al-mukhtār

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Publisher

دار عالم الفوائد

Edition

الأولى

Publication Year

1427 AH

٤١٠٠ - وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخر، واقرءوا إن شئتم «النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» [الأحزاب:٦] فأيما مؤمن مات ترك مالًا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينًا أو ضياعًا فليأتني فأنا مولاه» متفق عليه (١) .
قوله: «ضياعًا» قال في "الدر النثير": الضياع بالفتح العيال سموا بمصدر ضاع أي ذا ضياع من فقرا أو عيال، وقال الخطابي: هو وصف خلفة الميت بلفظ المصدر، أي: ترك ذو ضياع أي لا شيء لهم.
[٢٧/٢] باب ما جاء في سقوط الأخ لأب مع وجود الأخ لأبوين
٤١٠١ - عن علي قال: «إنكم لتقرؤون هذه الآية «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ» [النساء:١١] وأن رسول الله ﷺ قضى بالدين قبل الوصية وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه» رواه أحمد والترمذي وابن ماجه (٢)، وللبخاري (٣) منه تعليقًا: «قضى بالدين قبل الوصية» والحديث في إسناده الحارث قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عنه، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحديث والعمل عليه عند عامة

(١) البخاري (٢/٨٤٥، ٤/١٧٩٥) (٢٢٦٩، ٤٥٠٣)، مسلم (٣/١٢٣٨) (١٦١٩)، أحمد (٢/٣٣٤) .
(٢) أحمد (١/١٣١، ١٤٤)، الترمذي (٤/٤١٦) (٢٠٩٤)، ابن ماجه (٢/٩٠٦) (٢٧١٥)، وهو عند عبد الرزاق (١٠/٢٤٩)، وابن أبي شيبة (٦/٨)، وأبي يعلى (١/٤٦١)، وابن الجارود (١/٢٣٩) (٩٥٠) .
(٣) البخاري (٣/١٠١٠) باب تأويل قول الله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين.

3 / 1357