يمنعهم أن يبيعوه حيث يشتروه، حتى ينقلوه» وللجماعة إلا الترمذي (١): «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه» ولأبي داود والنسائي (٢): «نهى أن يبيع أحد طعامًا اشتراه حتى يستوفيه» .
٣٥٨٦ - وعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه، قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله» رواه الجماعة إلا الترمذي (٣)، وفي لفظ الصحيحين (٤): «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله» .
٣٥٨٧ - وعن جابر قال: «نهى النبي ﷺ عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري» رواه ابن ماجه والدارقطني، والبيهقي (٥) وفي إسناده ابن أبي ليلى.
٣٥٨٨ - وعن عثمان قال: «كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم بني قينقاع وأبيعه بربح فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: يا عثمان إذا ابتعت فاكتل وإذا
(١) البخاري (٢/٧٥٠، ٧٥١) (٢٠٢٦، ٢٠٢٩)، مسلم (٣/١١٦١) (١٥٢٦)، أبو داود (٣/٢٨١) (٣٤٩٢)، النسائي (٧/٢٨٥)، ابن ماجه (٢/٧٤٩) (٢٢٢٦)، أحمد (٢/٤٦، ٥٩، ٧٣، ٧٩، ١٠٨)، وهو عند ابن حبان (١١/٣٥٤) (٤٩٧٩)، ومالك (٢/٦٤٠) .
(٢) أبو داود (٣/٢٨١) (٣٤٩٥)، النسائي (٧/٢٨٥)، وهي عند البخاري (٢/٧٤٧) (٢٠١٧) .
(٣) البخاري (٢/٧٥١) (٢٠٢٨)، مسلم (٣/١١٥٩) (١٥٢٥)، أبو داود (٣/٢٨١) (٣٤٩٧)، النسائي (٧/٢٨٥) (٤٦٠٠)، ابن ماجه (٢/٧٤٩) (٢٢٢٧)، أحمد (١/٢١٥، ٢٢١، ٢٧٠، ٢٨٥، ٣٦٨)، والحديث عند الترمذي (٣/٥٨٦) (١٢٩١) .
(٤) مسلم (٣/١١٦٠) (١٥٢٥)، أبو داود (٣/٢٨١) (٣٤٩٦)، النسائي (٧/٢٨٥) (٤٥٩٧) .
(٥) ابن ماجه (٢/٧٥٠) (٢٢٢٨)، الدارقطني (٣/٨)، البيهقي (٥/٣١٦)، وهو عند عبد بن حميد في "مسنده" (١/٣٢٢) .