1198

Fatḥ al-Ghaffār al-jāmiʿ li-aḥkām Sunna nabiyyinā al-Mukhtār

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Publisher

دار عالم الفوائد

Edition

الأولى

Publication Year

1427 AH

حبان وضعفه موسى بن إسماعيل وقد أخرج النسائي بعضه.
٣٥٨٤ - وعن ابن عمر قال: «ابتعت زيتًا في السوق فلما استوجبته» وفي رواية لأبي داود: «فلما استوفيته لقيني رجل فأعطاني به ربحًا حسنًا فأردت أن أضرب على يد الرجل فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن النبي ﷺ نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم» رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، والدارقطني والحاكم وابن حبان وصححاه (١) .
٣٥٨٥ - وعن ابن عمر قال: «كانوا يتبايعون الطعام جزافًا على السوق فنهاهم رسول الله ﷺ أن يبيعوه حتى ينقلوه» رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه (٢) وفي لفظ للصحيحين (٣) «حتى يحولوه» وفي رواية لهما (٤): «كنا زمن النبي ﷺ نبتاع الطعام، فبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه» وفي رواية (٥): «أن النبي ﷺ كان يبعث عليهم من

(١) أحمد (٥/١٩١)، أبو داود (٣/٢٨٢) (٣٤٩٩)، الدارقطني (٣/١٣)، الحاكم (٢/٤٦)، ابن حبان (١١/٣٦٠) (٤٩٨٤) .
(٢) البخاري (٢/٧٥٩) (٢٠٥٩)، مسلم (٣/١١٦١) (١٥٢٧)، أبو داود (٣/٢٨١) (٣٤٩٤)، النسائي (٧/٢٨٧)، أحمد (٢/١٥، ٢١) .
(٣) البخاري (٢/٧٥٠، ٧٥١، ٦/٢٥١٣) (٢٠٢٤، ٢٠٣٠، ٦٤٦٠) بلفظ: «حتى يؤووه إلى رحالهم»، مسلم (٣/١١٦١) (١٥٢٧) بلفظ: «حتى يحولوه» .
(٤) مسلم (٣/١١٦٠) (١٥٢٧)، أبو داود (٣/٢٨١) (٣٤٩٣)، النسائي (٧/٢٨٧)، أحمد (٢/١١٢)، مالك (٢/٦٤١) (١٣١٢) .
(٥) البخاري (٢/٧٤٧) (٢٠١٧)، أحمد (٢/١٣٥) .

3 / 1169