وَضَعَّفَهُ ابنُ دقيقِ العيدِ (١)، بأنَّ النَّقلَ مِنْهَا لا يَنْبَغِي منعُهُ أخذًا مِن تعليلِ المنعِ بتغييرِ التَّصْنيفِ؛ إِذْ لَيْسَ فِيهِ تَغْييرُ التَّصْنيفِ (٢). أي: وإنْ كَانَ فِيهِ تَغْييرُ عِبارةِ المصنِّفِ.
٤١٦ - وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ السَّمَاعِ ... مِنْ نَاسِخٍ، فَقَالَ بَامْتِنَاعِ
٤١٧ - (الإِسْفَرَاييِنِيْ) مَعَ (الْحَرْبِيِّ) ... وِ (ابْنِ عَدِيٍّ) وَعَنِ (الصِّبْغِيِّ)
٤١٨ - لاَ تَرْوِ تَحْدِيْثًا وَإِخْبَارًا، قُلِ ... حَضَرْتُ وَالرَّازِيُّ وَهْوَ الْحَنْظَلِيْ
٤١٩ - وَ(ابْنُ الْمُبَارَكِ) كِلاَهُمَا كَتَبْ ... وَجَوَّزَ (الْحَمَّالُ) وَالشَّيْخُ ذَهَبْ
٤٢٠ - بِأَنَّ خَيْرًا مِنْهُ أَنْ يُفَصِّلاَ ... فَحَيْثُ فَهْمٌ صَحَّ، أولاَ بَطَلاَ
٤٢١ - كَماَ جَرَى لِلدَّارَقُطْنِيْ حَيْثُ عَدْ ... إِمْلاَءَ (إِسْمَاعِيْلَ) عَدًّا وَسَرَدْ
خامسُها: في النَّسْخِ والكلامِ ونحوهِما - مِنَ (٣) الشَّيْخِ أَوْ الطَّالِبِ - وقتَ التحمُّلِ، وسنِّ (٤) الإجازةِ مَعَ السَّمَاعِ، وَهُوَ مَا ذكرَهُ بقولِهِ:
(واخْتَلَفوا) أي: العُلَمَاءُ (في صِحَّةِ السَّمَاعِ مِن نَاسِخٍ) وقتَ القراءةِ مُسْمِعًا كَانَ أَوْ سامعًا؛ (فَقَالَ بامْتِنَاعِ) ذَلِكَ مُطْلَقًا: الأستاذُ أَبُو إسْحَاقَ (الإسْفَرايينيْ) (٥) -بفتح الفاء وكسر الياء- (مَعَ) أبي إسحاقَ إبراهيمَ (الحربيِّ) نسبةً إلى «حَرْبِيَّة» (٦) مَحَلَّةٍ ببغدادَ (و) أبي أَحْمَدَ (ابنِ عديٍّ) في آخرينَ (٧).
(١) الاقتراح: ٢٤٥.
(٢) قال الحافظ العراقي: «قلت: لا نسلم أنه يقتضي ذلك، بل آخر كلام ابن الصّلاح يشعر: أنه إذا نقل حديث من كتاب وعزي إليه، لا يجوز فيه الإبدال سواءٌ أنقلناه في تأليفٍ لنا أم لفظًا؟ والله أعلم». شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١١٧، وانظر: المقنع ١/ ٣٠٧.
(٣) في (م): «عن».
(٤) في (ص): «وفي السّن».
(٥) نقله عنه ابن الصّلاح في معرفة أنواع علم الحديث: ٣٠٥.
(٦) في (م) و(ق): «حربة»، وما أثبتناه من (ص) و(ع)، وهو الموافق لما في الأنساب ٢/ ٢٣٤، ومراصد الاطلاع ١/ ٣٩٠، والتاج ٢/ ٢٥٧.
(٧) أسنده عنهما الخطيب البغدادي في الكفاية: (١٢٠ ت، ٦٦ هـ).