Fatḥ al-Bāqī bi-sharḥ Alfiyyat al-ʿIrāqī
فتح الباقي بشرح ألفية العراقي
Editor
عبد اللطيف هميم وماهر الفحل
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition Number
الطبعة الأولى
Publication Year
1422 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
Ḥadīth Studies
(وَقِيْلَ: لاَ) تُقْبَلُ (مِنْهُمْ) أي: ممَّنْ رواهُ مرَّةً بِدُونِها، ومرَّةً بها؛ لأنَّ رِوَايتَهُ لَهُ بدونِها أورثَتْ شَكًّا فِيْهَا؛ لأنَّ الإنسانَ طُبِعَ علَى (١) إشهارِ (٢) عِلْمِهِ.
وتُقْبَلُ مِنْ غيرِهِ مِنَ الثِّقَاتِ؛ لانتفاءِ ذلكَ فيهِ.
وقيلَ: تُقْبَلُ إنْ لَمْ تُغَيِّرِ الإعرابَ (٣).
وقِيلَ: تُقْبَلُ إنِ اخْتَلَفَ المجلسُ، أو ادَّعَى نسيانَها (٤).
وَقِيْلَ: لاَ تُقْبَلُ إنْ كَثُرَ السَّاكِتونَ عنها، ولَمْ يَغْفُلْ مِثْلُهُمْ عَنْ مِثْلِها (٥).
وقِيْلَ: لا تُقْبَلُ إلاَّ أنْ تُفِيْدَ حُكْمًا (٦).
وقِيْلَ: تُقْبَلُ في اللَّفْظِ، كالتأكيدِ دونَ المعنى (٧).
وقيْلَ: عَكْسُهُ (٨).
(١) في (م): «على حب».
(٢) في (ع): «اشتهار».
(٣) حكاه ابن الصّبّاغ عن بعض المتكلّمين. وهو قول الإمام الرّازيّ وأتباعه وحكاه الهندي عن الأكثرين. البحر المحيط ٤/ ٣٣٣. وانظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٥٠.
(٤) نسبه العلائي إلى جمع من أئمة الأصول.
(٥) هو اختيار ابن السمعاني وغيره. انظر: البحر المحيط ٤/ ٣٣١، وفتح المغيث ١/ ٢٠١.
(٦) حكاه الخطيب في الكفاية: (٥٩٧ ت، ٤٢٥ هـ)، وحكاه القاضي عبد الوهاب، كما في البحر المحيط ٤/ ٣٣٣، وقال البقاعي في النكت الوفية: ١٥٦/أمعلقًا على هذا الرأي: «لأن الأحكام مدار الحديث، والراوي ثقة فلا وجه للرد».
(٧) حكاه الخطيب في الكفاية: (٥٩٧ ت، ٤٢٥ هـ)، وانظر في هذا الرأي: النكت الوفية: ١٥٦/ أ.
(٨) هناك مذاهب أخرى في زيادات الثقات أغفلها المصنف، منها:
١ - إن لم تخالف الحكم الذي رواه الباقون قبلت، وإلا فلا، حكاه ابن كثير عن بعضهم من غير تعيين.
٢ - إن كان وقوع الزيادة منه أكثر قبلت، وكذا إن استويا، وإلاّ فلا، وهو قول الفخر الرازي في المحصول.
٣ - إذا كان راويها حافظًا متقنًا قبلت، وإلاّ فلا، وهو قول الترمذي والصيرفي والخطيب البغدادي.
٤ - إذا كانت الزيادة من جهة المعنى دون اللفظ قبلت، وإلا فلا. حكاه السيوطي.
٥ - عدم قبول الزيادة في المتن إلاّ ممن كان الغالب عليه الفقه، وهو قول ابن حبان في مقدمة صحيحه.
٦ - عدم الحكم بحكم كلي، وإنما يكون القبول والرد تبعًا للقرائن. وهو مذهب المتقنين من المحدّثين. انظر: الكفاية: (٥٩٧ت، ٤٢٤هـ)، واختصار علوم الحَدِيْث: ٦١، والبحر المحيط٤/ ٣٣٠، والمقنع ١/ ١٩١، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٤٧ - ٣٥١، وفتح المغيث١/ ٢٠٠، وتدريب الرّاوي١/ ٢٤٥، وشرح السيوطي: ١٨٨.
1 / 252