194

Fath Baqi

فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

Investigator

عبد اللطيف هميم وماهر الفحل

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الطبعة الأولى

Publication Year

1422 AH

Publisher Location

بيروت

(وَصَحَّحُوا) أي: جُمْهُورُ المُحَدِّثينَ، وغيرُهم (وَصْلَ) سندٍ (مُعَنْعَنٍ سَلِمْ مِنْ دُلْسَةٍ) - بضمِّ الدال - بمعنى: تدليسِ (١) (راويهِ) فاعِلُ سَلِمَ، (واللِّقا) (٢) - بالقصرِ للوزنِ - بينَهُ وبينَ مَن عَنْعَنَ عَنْهُ (عُلِمْ) وَهَذا كِنايةٌ عَن سَمَاعِه مِنْهُ (٣). واحتجّوا لِذلِكَ بأنَّه لَوْ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ، لَكَانَ بِعَدمِ ذِكْرِهِ الواسِطةَ بَيْنَهُمَا مدلِّسًا (٤)، والكَلامُ فِيْمَنْ لَمْ يُعرَفْ بالتَّدلِيسِ، والظاهرُ السَّلامةُ مِنْهُ. (وَبَعْضُهُم) كَالحاكِمِ (٥) والخطيبِ (٦)، (حَكَى بِذَا) أي: في ذَا القَوْلِ (إجماعا) (٧).

(١) في (ص): «التدليس». (٢) جوّد الهمزة ناشر (م) مع أن المصنف أشار إلى حذف الهمزة، وله في مثل هذا نظائر كثيرة عز بنا عن التنبيه عليها مخافة تضخم الهوامش. (٣) انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٨٠ - ٢٨١. (٤) في (ع): «تدليسًا». (٥) معرفة علوم الحديث: ٣٤. (٦) الكفاية: (٤٢١ ت، ٢٩١ هـ). (٧) وحكي أيضًا عن ابن عبد البر. قال ابن الصلاح: «وكاد أبو عمر بن عبد البر الحافظ يدّعي إجماع أئمة الحديث على ذلك». معرفة أنواع علم الحديث: ١٦٣. قال الزّركشيّ ٢/ ٢٢: «لا حاجة لقوله: «كاد» فقد ادعاه في أول كتابه التمهيد وعبارته: «أجمع أهل العلم على قبول الإسناد المعنعن بثلاثة شروط: عدالة المخبرين، ولقاء بعضهم بعضًا، وأن يكونوا براء من التدليس». ولم يذكر ابن الصّلاح الشرط الأول ظنًا أنه يؤخذ من الثّالث». وانظر: التمهيد ١/ ١٣، والتقييد: ٨٣. قال ابن حجر ٢/ ٥٨٣: «إنما عبر هنا بقوله: كاد؛ لأن ابن البر إنما جزم بإجماعهم على قبوله، ولا يلزم منه إجماعهم على أنه من قبيل المتّصل». وادعى أبو عمرو الداني إجماع أهل النقل على ذلك، لكنّه اشترط أن يكون معروفًا بالرواية عنه. انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ١٦٣، شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٨١ - ٢٨٢. وتعقبه ابن حجر في نكته ٢/ ٥٨٣ فقال: «إنما أخذه الداني من كلام الحاكم، ولا شك أن نقله عنه أولى؛ لأنه من أئمة الحديث، وقد صنف في علومه». قلنا: الحق مع ابن حجر، وانظر: معرفة علوم الحديث الحاكم: ٣٤، وكلام الداني قاله في كتاب " القراءات " له كما ذكر ذلك البقاعي في النكت الوفية: ١٢٩/ ب.

1 / 209