165

Fath Baqi

فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

Investigator

عبد اللطيف هميم وماهر الفحل

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الطبعة الأولى

Publication Year

1422 AH

Publisher Location

بيروت

فُرُوْعٌ ١٠٥ - قَوْلُ الصَّحَابيِّ (مِنَ السُّنَّةِ) أوْ ... نَحْوُ (أُمِرْنَا) حُكْمُهُ الرَّفْعُ، وَلَوْ ١٠٦ - بَعدَ النَّبِيِّ قالَهُ بِأَعْصُرِ ... عَلى الصَّحِيْحِ، وهْوَ قَوْلُ الأكْثَرِ ١٠٧ - وَقَوْلُهُ (كُنَّا نَرَى) إنْ كانَ مَعْ ... عَصْرِ النَّبِيِّ مِنْ قَبِيْلِ مَا رَفَعْ ١٠٨ - وَقِيْلَ: لا، أوْ لا فَلا، كَذاكَ (١) لَهْ ... و(لِلخَطِيْبِ) قُلْتُ: لكِنْ جَعَلَهْ ١٠٩ - مَرفُوعًا (الحَاكِمُ) و(الرَّازِيُّ ... إبنُ (٢) الخَطِيْبِ)، وَهُوَ القَوِيُّ (فُروعٌ): جَمْعُ فَرْعٍ. وَهُوَ مَا انْدَرَجَ تَحْتَ أَصْلٍ كُليٍّ، وَهِيَ سَبْعَةٌ: أَحدُها: (قَوْلُ الصَّحَابيِّ) ﵁: (مِنَ السُّنَّةِ) كَذَا. كَقُوْلِ عَلِيٍّ ﵁، كَمَا في " سُنَنِ أبي داودَ ": «مِنَ السُّنَّةِ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفَّ في الصلاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ» (٣).

(١) هكذا في جميع النسخ الخطية لشرح الألفية، وكذا في نسخة (أ) و(ج) من متن الألفية، وفي نسخة (ب) من متن الألفية: «كذلك»، ولا يستقيم الوزن معها. (٢) تصير همزة (ابن) همزة قطع لا وصل ليستقيم الوزن. (٣) سنن أبي داود (٧٥٦)، ورواه أيضًا: عبد الله بن أحمد في زوائده على مسند أبيه ١/ ١١٠، والدارقطني في سننه ١/ ٢٨٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٣١، كلهم من طريق عبد الرحمان بن إسحاق، عن زياد بن زيد، عن أبي جحيفة، عن علي. قلنا: هذا إسناد ضعيف؛ عَبْد الرحمان بن إسحاق الكوفي، قَالَ أبو حاتم: منكر الحَدِيْث، وَقَالَ ابن معين: لَيْسَ بشيء (انظر: سُنَن أبي دَاوُد ١/ ٢٠١ عقيب ٧٥٦)، والعلل ومعرفة الرّجال (رِوَايَة المروذي): ٢١٤ (٤٠٥)، وديوان الضعفاء والمتروكين ٢/ ٩١، والكاشف ١/ ٦٢٠، والمغني ٢/ ٣٧٥، ونصب الراية ١/ ٣١٤، والتقريب (٣٧٩٩)، وشيخه زياد بن زيد، هُوَ: السّوائيّ الأعسم: مَجْهُوْل لا يعرف بحال. انظر: ديوان الضعفاء والمتروكين ١/ ٣٠٨، والكاشف ١/ ٤١٠، وميزان الاعتدال ٢/ ٨٩، والتقريب (٢٠٧٨). قال ابن الصّلاح: «فالأصحّ أنه مسندٌ مرفوعٌ؛ لأن الظاهر أنّه لا يريد به إلا سنة رسول الله ﷺ وما يجب اتّباعه». انظر معرفة أنواع علم الحديث: ١٤٣، وما صححه ابن الصّلاح هو الصّواب، فقد نقل الحاكم في المستدرك ١/ ٣٥٨ الإجماع على ذلك، وقال: «وقد أجمعوا على أن قول الصّحابيّ (سنة): حديث مسند». وقال البيهقيّ: «لا خلاف بين أهل النقل أن الصّحابيّ ﵁ إذا قال: أمرنا، أو نهينا، أو من السّنّة كذا، أنه يكون حديثًا مسندًا». انظر: النكت ٢/ ٥٢٢ - ٥٢٣، والنكت الوفية: ٩٩/ أ.

1 / 180